السيد علي الهاشمي الشاهرودي

302

محاضرات في الفقه الجعفري

--> أنّه مجازف في القول كما أنّه يرفع غرره بالمشاهدة ، نعم لو اشترى الغريب بنحو الكلّي لا يصحّ شراؤه لصدق الغرر في حقّه وإن لم يكن البيع مجازفة ( الأحمدي ) . ( 1 ) إذ لا خفاء في أنّ صحيحة الحلبي المتقدّمة الدالّة على اعتبار الكيل في المكيل أظهر دلالة من سائر الروايات على ذلك وأنّها وسائر الروايات تدلّ في الجملة على اعتبار أمر زائد في المكيل والموزون على عدم الغرر ( الأحمدي ) .